السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
35
حاشية فرائد الأصول
هو الأحكام الفرعية ، وإن كان مثل قوله تعالى : فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ « 1 » فهو أعمّ من ذلك فافهم . [ الأمر الرابع : مناط اعتبار الاستصحاب على القول بالتعبّد وعلى القول بالظن ] قوله : على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري ، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة « 2 » . نعم هو كذلك ، وتوهّم أنّ الأخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظنّ الحاصل من الوجود السابق كما احتمله المحقّق القمي واستشكله مدفوع بأنّه إن أريد الظنّ الشخصي فهو بعيد عن إطلاق الأخبار جدّا سيّما صحيحة زرارة الآتية فإنّ فرض الظنّ الشخصي في موردها وهو المتطهّر الذي عرضته الخفقة والخفقتان ببقاء الطهارة السابقة يكذبه الوجدان ، فإنّ الخفقة والخفقتان من أمارات النوم ، فإن لم نقل بكون النوم مظنونا حينئذ فلا أقل من عدم كون عدم النوم مظنونا ، بل نقول بكون النوم مظنونا في مورد السؤال بملاحظة قوله بعد ذلك « قلت فإن حرّك إلى جنبه شيء وهو لا يعلم به ، قال ( عليه السلام ) لا حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ أبدا ولكن ينقضه بيقين آخر » فتدبّر ، وإن أريد الظنّ النوعي فهو مع بعده عن مساق الأخبار مدخول بما سيأتي في محلّه من منع اقتضاء ثبوت ما ثبت الظنّ بالبقاء نوعا بأوفى بيان ، فليس الظنّ النوعي متحقّقا في مورد الاستصحاب حتّى يصحّ تنزيل الأخبار عليه ، وهذا بخلاف موارد البيّنة والغلبة ويد المسلم وسوقه ونحوها من الأمارات المعتبرة من باب الظنّ النوعي فإنّ ما يقتضي حصول الظنّ فيها بيّن وإن لم يحصل أحيانا .
--> ( 1 ) النحل 16 : 43 . ( 2 ) فرائد الأصول 3 : 21 .